Wasail Shica
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Wasail Shica
Ibn Hasan Hurr Camili d. 1104 / 1692تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل في العرف.
NoteV01P153N380 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
NoteV01P153N381 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء.
قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1).
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
NoteV01P153N382 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
NoteV01P153N383 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.
Page 153
Enter a page number between 1 - 14,359