Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
70

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا تزيد الوصية على الثلث، فعن سعد بن أبي وقاص ﵁ حين عاده النبي ﷺ في مكة فقال له سعد: إني ذو مال - يعني: ذو مال كثير - ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا". قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" (^١)، قال ابن عباس ﵄: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع"، يعني: لكان أحسن؛ لأن النبي ﷺ قال: "والثلث كثير" (^٢)، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد ﵁. ويُذكر أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: "أرضى بما رضيه الله لنفسه" (^٣)، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء، فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس، ولكن لشُح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، فيندر جدًا أن ترى شخصًا أوصى بخمس ماله، وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس، وأن يقولوا لهم: إن الوصية بالثلث رخصة جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه.

(^١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب رثي النبي ﷺ خزامة بن سعد، حديث رقم (١٢٣٣)؛ ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص. (^٢) قول ابن عباس عند مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم (١٦٢٩). (^٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٦٦)؛ وابن جرير في التفسير (٦/ ٢٤٨)؛ والبيهقي (٦/ ٢٧٠) من طريق قتادة عن أبي بكر.

1 / 74