Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
143

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigator

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (١) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ. ١٢ - ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٢)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (٣). وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ. ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (٤) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (٥). وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (٦)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (٧). * وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ: ١ - فالبُلوغُ (٨).

(١) في (أ): "إن". (٢) في "اللباب" (ص ٨٨). (٣) الشربيني في "مغني المحتاج" ١/ ٣٣١، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: "حاشية الشرقاوي" ١/ ١٥١، "الأشباه" للسيوطي ٤٣٤. (٤) في (ز): "حال". (٥) "والغسل المسنون تقدم" سقط من (ل). (٦) في (ظ، أ، ز): "والطهارة". (٧) في (أ): "شرط". (٨) في (ل): "البلوغ".

1 / 143