Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
130

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigator

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الثامنة: لا يَمْسح بطهارتِه إذَا (١) كانَ لفقدِ الماءِ على الخفِّ (٢). التاسعة: لا يجبُ تخليلُ الشُّعورِ (٣) وإن خفَّتْ (٤)، وهذه قد (٥) تُتَّحَدُ مع الثانيةِ. العاشرة: لا يَرْفَعُ الحدثَ. الحاديةَ عَشر: لو تيمَّمَ لِنافلةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يصلِّيَ به فريضةً، ولا يجوزُ أَنْ يُصلِّي به فريضةً حتى يَنوِيَ استباحةَ الفرضِ مِنْ صلاةٍ أو طوافٍ، وذلك لا يجيءُ فِي وُضُوء السَّلِيمِ. وقد تقدَّمَ فِي الشرائطِ والأركانِ وغيرِهَا ما يَقتضِي الزيادةَ على ذلك كالنقْلِ والضربتَينِ والقَصدِ. واعلمْ أنَّ الترابَ يدخلُ فيه الرَّملُ إنِ (٦) ارتَفعَ منه غُبارُه (٧). * * *

(١) في (أ): "إلا إذا". (٢) في (ظ، ز): "الخفين". (٣) في (ل): "الشعر". (٤) "وإن خفت" سقط من (ل). (٥) "قد": سقط من (أ). (٦) في (أ): "إذا". (٧) في (ز): "غبار".

1 / 130