128

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (١) إلا [فِي صلاةٍ] (٢) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (٣).
- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (٤).
- وكذلك (٥) ثمنُ الماءِ (٦).
- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (٧) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.
وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
* * *

(١) في (ل): "استعماله يبطل التيمم".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز).
(٣) المجموع ٢/ ٣١٠.
(٤) فتح العزيز ٢/ ٣٠٨، مغني المحتاج ١/ ٩٥.
(٥) في (أ): "ولذلك".
(٦) تحفة الطلاب ١/ ١١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤.
(٧) في (ل): "وكذا".
(٨) "اللباب" (ص ٧٦).
(٩) في (ل): "بطلانه".
(١٠) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/ ١١٥، المجموع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.

1 / 128