- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢).
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣).
- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ.
- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن
غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.
- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ.
* * *
* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨).
- وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ.
- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
(١) "لا في": مكرر في (ظ).
(٢) في (ظ): "لواط".
(٣) في (ل): "بإحرام وذكورة".
(٤) في (ل): "الماء"!
(٥) في (أ، ل): "التيمم".
(٦) في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!
(٧) "يبطل": سقط من (ل).
(٨) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص ٧٥).
(٩) في (ظ): "بالردة".