Tadhkirat Mawducat
تذكرة الموضوعات
Publisher
إدارة الطباعة المنيرية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1343 AH
Genres
Hadith
بَابُ تَأْدِيبِ النِّسَاءِ بِالإِيجَاعِ وَالإِعْرَاءِ لِئَلا يَنْكَشِفْنَ وَلَوْ عِنْدَ الْكَفَرَةِ وخلافهن بعد الْمُشَاورَة وَحسن معاشرتهن بتحمل سوء خَلقهنَّ لقلَّة صلاحهن وَحِينَئِذٍ يُؤذن فِي أذنهن وَحبس الْأمة على صغارها وإثم نشوزهن وَفَرح الشَّيْطَان بخصومة الزَّوْجَيْنِ وَكَثْرَة شهوتهنفِي الْمَقَاصِد «خياركم خياركم لنسائه» لِابْنِ مَاجَه.
«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأهلي» لِلتِّرْمِذِي.
فِي الْمُخْتَصر «مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلائِهِ وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ الزَّوْجِ أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْن» لَا أصل لَهُ.
«إِذَا اسْتَصْعَبَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ أَوْ سَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنه» ضَعِيف.
«تَعِسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ» لَا أَصْلَ لَهُ.
فِي الْمَقَاصِد «شَاوِرُوهُمْ وَخَالِفُوهُنَّ» لَمْ أَرَهْ مَرْفُوعًا وَلَكِن رُوِيَ عَن عمر «خَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلافِهِمُ الْبركَة» بل رُوِيَ عَن أنس رَفعه «لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لِيُخَالِفْهَا فَإِن فِي خلَافهَا الْبركَة» وَفِي سَنَده عِيسَى ضَعِيف جدا مَعَ أَنه مُنْقَطع، وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعَة بطرق ضِعَاف «طَاعَة النِّسَاء ندامة» وَإِدْخَال ابْن الْجَوْزِيّ حَدِيث عَائِشَة فِي الموضوعات لَيْسَ بجيد، وَقد اسْتَشَارَ ﷺ أم سَلمَة فِي صلح الْحُدَيْبِيَة وَصَارَ دَلِيل استشارة الْمَرْأَة ⦗١٢٩⦘ الفاضلة وَقد استدرك عَلَيْهِ ابْنة شُعَيْب فِي أَمر مُوسَى على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي آخَرين. فِي الذيل «لَا يفعلن أحدكُم» إِلَخ. فِيهِ مُنكر الحَدِيث: الصغاني حَدِيث عَائِشَة مَوْضُوع. اللآلئ حَدِيثهَا لَا يَصح قلت لَهُ طرقا وشواهد مِنْهَا «عَوِّدُوا النِّسَاءَ لآفَاتِهَا حَقِيقَةً إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ وَخَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خلافهن الْبركَة» لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهَ حَقًّا «لَا أصل لَهُ. قلت لَهُ شَاهد بِسَنَد فِيهِ مَتْرُوك بِلَفْظ» لَوْلا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ".
1 / 128