123

Tadhkirat Mawducat

تذكرة الموضوعات

Publisher

إدارة الطباعة المنيرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1343 AH

Genres

Hadith
«شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ» عَن أبي هُرَيْرَة «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لقِيت الله بِزَوْجَة» الحَدِيث «وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل أمواتكم» فِي سندهما ضَعِيف ومتروك وَكَذَا مَا جَاءَ من هَذَا الْبَاب كُله لَا يَخْلُو عَن ضعف واضطراب لكنه لَا يبلغ الحكم بِوَضْعِهِ.
فِي اللآلئ «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ مِنْ غَيْرِ متأهل» مَوْضُوع.
«رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ مِنَ الأَعْزَبِ» فِيهِ مُجَاشِعٌ مُنكر الحَدِيث: قلت لَهُ طَرِيق آخر بِلَفْظ «رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ» لَكِن قَالَ ابْن حجر هَذَا حَدِيث مُنكر.
وَفِي الْوَجِيز: أَبُو هُرَيْرَة «شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ» فِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل يضع، وَله طَرِيق ثَان عَنهُ وَفِيه يُوسُف بن السّفر مَتْرُوك: قلت ورد بِهَذَا اللَّفْظ عَن أبي ذَر بِرِجَال ثِقَات وَعَن غَيره.
وَفِي الذيل «يَا حُذَيْفَةُ خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ وَآخِرُهَا الْعُزَّابُ وَإِنِّي أَحْلَلْتُ لأُمَّتِي التَّرَهُّبَ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَثَمَانُونَ وَمِائَة سنة» إِلَخ. فِيهِ الْبلوى كَذَّاب.
«الأعزب فراشة فِي نَار» قَالَ ابْن تَيْمِية مَوْضُوع وَهُوَ كَمَا قَالَ.
فِي اللآلئ «مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا وَمَنْ مَشَى فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَار جَهَنَّم» مَوْضُوع.
«لَا يَصِحُّ الْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ إِلا فِي النِّكَاح» لَا يَصح.
فِي الْمُخْتَصر «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد ⦗١٢٦⦘ واضربوا عَلَيْهِ الدُّف» لِلتِّرْمِذِي محسنا وَالْبَيْهَقِيّ مضعفا: فِي الْمَقَاصِد ضعفه التِّرْمِذِيّ لكنه قد توبع كَمَا فِي ابْن مَاجَه وَغَيره.

1 / 125