69

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فصل ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقدًا تركها فيقتل مرتدًا بعد عرض الإسلام عليه ثلاثًا. الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلًا، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافرًا في أصح الروايتين (١).

(١) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافرًا. انظر: الإنصاف ١/ ٤٠١، ٤٠٤.

1 / 73