57

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فصل فأما صلاة الجنازة ففرض على الكفاية، وتفعل بعد الغسل ولا تصح قبله، ويجب لها ما يجب لسائر الصلوات من الشروط، وتخالفها في الأركان، فتشمل أربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة إلى حذو منكبيه في أصح الروايتين، ويقول عقيب الأولى: سبحانك اللهم ﴿٢٢/ ب﴾ وبحمدك إلى آخر الاستفتاح، ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة ولا يعقبها سورة،، ثم يكبر الثانية فيدعو لنفسه، وللمسلمين، وللميت، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيرًا. إن كان يعلم الخير، وإلا أمسك عن هذا، اللهم إن كان محسنًا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وكن لنا وبه رؤوفًا رحيمًا. ومن فاته شيء من تكبيراتها قضاه متتابعًا، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر منذ الموت. فصل في صفة تجهيز الميت لغسل الميت حالتان: حالة كمال، وحالة إجزاء. فحالة الكمال ﴿٢٣/ أ﴾: أن يغسل ما به من الأذى، ويمر بيده على بطنه بعد التلين، فيخرج شيئًا إن كان، ويوضئه وضوءه للصلاة من غير إدخال الماء

1 / 61