347

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ويجزئ عتق الطفل وإطعامه أيضًا، واختار الخرقي أنه لا يجزئ إلا عتق رقبة قد صامت وصلت، وعلل بأن الأيمان قول وعمل، وهذا لا يكون من الطفل، لأن الصغير مؤمن بالايمان مثله وإن لم يعمل لتعذر العمل قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُم ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ﴾ (١) الآية، ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصناهم فهم مؤمنون تبعًا.
ولا يجزئه عتق رقبة ناقصة ﴿٩٤/ أ﴾ الخلق، كالعمياء، والمقعدة، ولا ناقصة الملك، كالمكاتبة التي أدت من كتابتها شيئًا، وأم الولد.
والعيوب التي لا تمنع من الأعمال والاكتساب لا تمنع الإجزاء، كالقرع، والبخرة، والخصا.
فأما من لا يقدر على الحرفة والكسب فتركه في الرق خير من عتقه.
وإذا كان له مال وعليه دين فهل يبيح الدين الانتقال إلى الصوم؟ على روايتين، أصحهما: يبيح الانتقال (٢)، لأننا جعلناه كالفقير في باب الزكاة مع تعلقها بعين المال على أصلنا فأولى أن نجعله هاهنا فقيرًا مع كون الكفارة والدين تحملهما الذمة.
وإذا كفر العبد بالمال بإذن سيده صح تكفيره، وإذا أراد التكفير بالصوم لم يملك سيده منعه سواء كان أذن له في الحنث أو لم يأذن.
ومن حنث ونصفه حر وهو موسر كانت كفارته بالمال ﴿٩٤/ ب﴾.
ولو لزمته الكفارة وماله غائب لم يجزئه الصوم، وانتظر قدوم المال.

(١) سورة الطور "٢١".
(٢) ورجحه المرداوي في كتابه الإنصاف ٩/ ٢١٣.

1 / 351