296

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ولو شهد أربعة بالزنا واثنان بالحصانة، فحد، ثم رجع الجميع، ففيه وجهان، أحدهما: الدية نصفان بين شهود الزنا وشهود الحصانة.
والثاني: الدية بينهم أثلاثًا، لأن شهود الحصانة ثلث الجميع، لأن الجميع ستة فكان عليهم بقدر رؤوسهم.
وإذا زنا الرجل وله زوجة فقال: لم أدخل بها، ولست محصنًا. صدق في ذلك وجلد ولم يرجم، لأن الولد يلحق بالفراش، وإمكان الوطء، والحد يسقط بالشبهة، ولا يجب إلا مع تحقق الدخول في النكاح ﴿١٨٠/أ﴾ الصحيح، فكذلك نقول: إن النسب يلحق في النكاح الفاسد، ووطء الشبهة، ولا يحصل بهما الإحصان، فلا يستدل بثبوت النسب على ثبوت الإحصان.
وإذا رجمه الإمام، أو جلده بشهادتهم، ثم بانوا فسقة، أو عبيدًا، أو كفارًا، فإنه يجب الضمان على الإمام، لأنه وجب عليه النظر والتأمل، فإذا بانوا على هذه الصفة كان خاطئًا، وخطئه يلزمه، وهل يلزمه في بيت المال أم على عاقلته؟ فعلى روايتين أصحهما أنه في بيت المال (١).
وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد آخران بتزكية الشهود، ثم بأن أنهم لم يكونوا من أهل الشهادة فلا ضمان على المزكيين، لأن التزكية ليست مما تخصد اثبات الزنا، وفارق شهود ﴿١٨٠/ب﴾ الإحصان، لأن ذلك يختص بالزنا.
والشهادة على الحدود تقبل وإن أضيفت إلى الزمان الماضي (سواء) (٢) تباعد أو تقارب.

(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ١٢١.
(٢) في المخطوط (سفرًا) والصحيح ما أثبت.

1 / 300