253

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

كتاب الرجعة
قال الله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (١) الآية.
وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة، أو طلقتين بغير عوض فله رجعتها ما دامت في عدتها.
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.
وإذا كانت العدة بالحمل فله رجعتها ما لم تضع حملها جميعه، فلو كان معها توأمان فولدت واحدًا لم ﴿١٤٨/أ﴾ تنقض عدتها حتى تضع الآخر فله رجعتها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني.
وعن أحمد ﵁ ما يدل على أن له الرجعة ما لم تغتسل، لأنه نص في الحيض على أن له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، كذلك يجب أن يكون في النفاس مثله، لأن الحدث حكم كل واحد منهما يمنع ما يمنعه.
ولا تفتقر الرجعة إلى الإشهاد في أصح الروايتين (٢)، لأن الرجعية مباحة عندنا، ويحصل ارتجاعها بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.
وإذا أراد الارتجاع، فقالت: قد انقضت عدتي. فالقول قولها إذا ادعت ذلك في ممكن من الزمان يجوز أن تحيض في مثله ثلاث حيض، وذلك ينبني على الاختلاف في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، فإذا

(١) سورة البقرة "٢٢٨".
(٢) هذا هو المذهب وقالوا يستحب الإشهاد. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، والمقنع لابن البنا ٣/ ٩٨٢، والمغني ١٠/ ٥٥٩، والانصاف ٩/ ١٥٢.

1 / 257