252

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

وإذا قال لها: أنت طالق طلقة في طلقة، أو طلقتين في طلقتين. نظرت فإن كان من أهل الحساب وقع بموجب الحساب، وإن كان عامًا وقع بعدد ما ذكر جمعًا لا ضربًا بأن زاد على الثلاث وقع منه ما يملك.
وإذا قال لمدخول ﴿١٤٧/ب﴾ بها: أنت طالق، فطالق، فطالق، أو طالق، ثم طالق، ثم طالق. وقع الثلاث. وإن كانت غير مدخول بها وقعت واحدة إذ لا عدة لها فتقبل الطلاق.
ولو قال: أنت طالق، وطالق، وطالق. وقع ثلاثًا، لأن الواو للجمع من غير مهلة ولا تراخ.
وإذا قال: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. وأراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن أراد الإفهام والإثبات وقعت واحدة.

1 / 256