218

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

سهامهم [] (١) وبنت ابن. للزوج الربع [] (١) ولبنت الابن السدس [] (١) الربع كانت مسألته من أربعة، وما بقي بالفرض والرد على البنت وبنت الابن، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، فتكن [] (١)، لأن أقل مال له نصف وسدس [] (١) إلا أن ذلك يعود بالرد على أربعة فيكن معك أربعة [] (١) الزوج، وأربعة الفرض والرد، فتضرب أربعة في أربعة تكون ستة عشر، للزوج أربعة ربعها، وللبنت ثلاثة أرباع الباقي تسعة، لأنه كان لها ثلاثة أرباع الأربعة التي رددت المال إليها وثلاثة لبنت الابن وهي ربع الباقي كما كان لها ربع الأربعة ﴿١٣٠/ أ﴾ [] (١) بالفرض والرد على ذلك فاعمل.
[] العمل زوج [] (١) ابن الزوج [] للبنت ثلاثة، ولبنات [] (١) في أربعة تكون ستة [] (١) وللبنت ثلاثة أرباع [] (١) ثلثاه لا تصح على أربعة وعشرين [] (١) بالأثلاث فردها إلى ثمانية [] (١) أصل المسألة وهي ستة عشر تكون مئة وثمانية وعشرين سهمًا يصح للزوج اثنان وتلاثون وللبنت اثنان وسبعون، ولبنات الابن أربعة وعشرون.
فصل
في المناسخات
وهو أن يرث الميت ورثته، فلم يقسم ميراثه حتى مات أحد ورثته، فإنك تصحح الفريضة التي للميت الأول، وننظر كم أصاب الميت الثاني منها، ومن ورثة الميت ﴿١٣٠/ ب﴾ الأول، فإن انقسم [] (١) فريضته فقد استغنيت عن الضرب [] (١) الفريضتين معًا، وإن لم تنقسم [] (١) فاضرب جزء فريضته

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 222