194

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

كان هناك ذو سهم فرضوا له السدس، ويلغون مسائله معهم، ولا يفضلون أمًا على جد، ولا يجمعون بين عصبتين.
ولم يرو عن عثمان بن عفان في الجد إلا مسألة واحدة، وهي الخرقا وسنذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يقاسمون الجد مع الأخوة والأخوات ما لم يكن هناك ذو سهم إلى الثلث، فإن كان هناك ذو سهم خير بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، أو سدس جميع المال فإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقى وسدس جميع المال قاسموا به، وإن كان ثلث ما بقى خيرًا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال دفعوا إليه ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة ومن ثلث ما بقى دفعوا إليه سدس جميع المال، وكانوا لا يعيلون مسائله مع الأخوة والأخوات إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية، وسأذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.
﴿١١١/ ب﴾ وكانوا يقولون إذا كان هناك ذو سهم أو لم يكن هناك، وكان أخت لأب وأم وأخوات لأب قاسم الجد الأخت للأب والأم، ثم ترجع الأخت للأب والأم على الأخوات للأب فتأخذ ما في أيديهن ما تستكمل به نصف جميع المال، فإن بقى شيء كان للأخوات لأب، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، ونعيد مسائله مع البنات، وبنات البنين، ويفرض له معهن السدس ومع الولد الذكر وولد البنين.
وأجمعوا أنه لا يسقط إلا مع وجود الأب فحسب فهذا جملة اختلافهم في هذا الفصل.

1 / 198