192

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

وأم الأب، وأم الجد وأمهاتهن ﴿٢١٠/ ب﴾ وإن علون، ولا يورثون أم أبي الجد وإن انفردت
وعن علي، وزيد، وابن عباس: أنهم ورثوا الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فإن عليًا وزيدًا في إحدى روايتيه يجعلان السدس للقربى خاصة دون البعدى. وهو ظاهر ما نقله الخرقي، لأنه قال: "فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن" وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن زيد أنه قال: إن كانت التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت التي من قبل الأب أبعد فهو بينهما. وهو ظاهر ما نقله إسحاق بن إبراهيم عن أحمد ﵁، وهو قول مالك، والشافعي.
فصل
في تنزيلهن
اختلفوا في تنزيل الجدات المتحاذيات فقال أهل المدينة: يكون اللفظ من عددهن أم أم. والثانية: أم أب. والثالثة: أم أبي أب. ثم على هذا إلى أن يبلغوا إلى آخره فيلفظون بواحدة أم. والباقي أب فيتوارث في ثلاث جدات متحاذيات أم أم أم ﴿٢١١/ أ﴾. والثانية: أم أم أب.
والثالثة: أم أبي أب ويقولون في خمس جدات متحاذيات المنزلات بخمس درج الأولى: أم أم أم أم أم. والثانية: أم أم أم أم أب. والثالثة: أم أم أم أبي أب. والرابعة: أم أم أبي أبي أب. والخامسة: أم أبي أبي أبي أب. ثم على هذا التنزيل بالغًا ما بلغ عددهن.

1 / 196