وما نقصت بالقلع.
ومن غصب أرضًا فزرعها كان له قيمة الزرع في إحدى الروايتين (١)، والثانية: يكون له قدر نفقته.
وإذا نمت العين المغصوبة نماء متصلًا، أو منفصلًا، ثم تلف نماؤها وجب قيمة العين نامية، وقيمة ولدها، وما حدث من نمائها يرد معها إن كانا باقيين.
فأما إذا زادت قيمتها بما لا يقوم شرعًا، مثل الغناء، واللهو لم يضمن ذلك.
وإذا غصب أمة فحملت وولدت، فنقصتها الولادة بما جبره قيمة ولدها لم يجبر نقص الولادة بالولد، لكن بأرش يدفعه الغاصب من ماله، لأن الولد مال المغصوب فلا يجبر به نقص الغصب، كسائر أمواله.
وإذا غصب شاة فذبحها وشواها لم يزل ملك المالك بذلك.
ولو غصب من رجل طعامًا، ثم دعاه إليه وهو لا يعلم أنه طعامه، فأكله لم يسقط بأكله ضمانه، وكذلك لو غصب شوكًا وأستأجر رب الشوك ليسجر له به تنورًا ففعل لم يسقط الضمان عن الغاصب.