124

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

الوفاء به، فأما إن باع عبدًا وشرط على المشتري عتقه فالبيع جائز، وفي صحة الشرط روايتان، إحداهما: أنه جائز ويلزم الوفاء به (١). والثانية: هو بالخيار بين أن يفي أو لا يفي. فصل والبيوع على ثلاثة أضرب: ما لفظه لفظ المبيع، ومعناه معنى البيع، وهو بيوع الأعيان، فيجوز التفرق فيه قبل القبض بالبيع والهبة. الثاني: ما لفظه لفظ السلم ومعناه معنى السلم، فيقول: أسلمت إليك هذه الدنانير، أو الدراهم في كذا وكذا. فمن شرطه قبض رأس المال في مجلس العقد وافيًا تمامًا، فإن ﴿٥٨/ب﴾ تفرقا قبل استيفائه بطل. الثالث: ما كان لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم، مثل أن يقول: اشتريت منك ثوبًا من صفته كذا بهذه الدراهم. فيجوز التفرق فيه قبل القبض اعتبارًا باللفظ. فصل فيما يعتبر فيه القبض وهي سبعة: عقود السلم يعتبر قبض رأس ماله. والمصرف يعتبر فيه القبض من الطرفين في مجلس العقد. وما يدخله الربا إذا بيع بعضه ببعض، مثل بيع الكيل بالمكيل، والموزون بالموزون سواء اتفق الجنسان أو اختلفا، فعلى هذا لا يجوز بيع تمر بزبيب نسا،

(١) هذه الرواية هي المذهب، ويجبر المشتري على العتق إن أباه. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٠ - ٣٥١، والمغني ٦/ ٣٢٤.

1 / 128