103

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

الثانية: إن كان تكراره لأسباب مختلفة فكفارات، مثل إن لبس الغداة لأجل البرد، والظهر لأجل الحر، والعشاء لأجل المرض، فكفارات، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. فأما الأجناس المختلفة مثل إن تطيب، ولبس، وقلم أظفاره، فإنه على روايتين، أصحهما: تجب كفارات، كما قلنا في الحدود. والثانية: إن كان في دفعة واحدة فعلى ذلك كفارة واحدة. فأما الشعور والأظفار ففي الواحد منه مد من طعام، فإن لم يجد فصوم يوم، وفي الثلاث فصاعدًا فدم. فصل فأما الصيد فعلى ضربين: ماله مثل من النعم، وما لا مثل له. ﴿٤٨/أ﴾ فما له مثل على ضربين: ما قضت الصحابة فيه بالمثل فيضمن بذلك المثل، وما لم تحكم فيه إلا أنه يشبه ما حكمت فيه بالمثل فيلحق بمثله. وما لا مثل له رأسًا فيضمن بقيمته. فما قضت فيه الصحابة النعامة ببدنة، والغزال شاة، والأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. والذي يشاكل بهيمة الأنعام ويماثلها الإبل والثيتل (١)، وجميع بقر الوحش فيه بقرة. وفي حمار الوحش روايتان، إحداهما: بقرة (٢)، والثانية بدنة. وفي أولادهم من الصغار صغار أمثالهم من الأنعام، ففي صغار النعام

(١) الثيثل: الوعل، وجنس من بقر الوحش. انظر: القاموس المحيط "ثيثل". (٢) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٦

1 / 107