101

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فأما التنظف، كالغسل، والقطع للروائح الكريهة، مثل الصنان، والعرق، والسواك فلا يحرم، ولا يكره. وملبوسان يباح لبسهما إذا عدم غيرهما ولا دم عليه الخف إذا عدم النعل، ولا يقطعه، والسراويل إذا عدم الإزار، ولا يشقه. فأما الكلام الذي يحرم، فالسباب، وهو يحرم في غير الإحرام لكنه متغلظ في الإحرام، ومثل ذلك القتل محظور في غير الحرم والإحرام، لكنه مغلظ بهما. وأما الإتلاف: فقطع الشعر، والظفر، وقتل الصيد، وإمساكه، والإشارة إليه، والدلالة عليه، وذلك يختص بصيد البر، ويباح صيد البحر. وللصيد تحريمان، تحريم لأجل الإحرام، وتحريم لأجل الحرم، وكل واحد منهما بمجرده كاف في التحريم، فيحرم قتل الصيد على المحل في الحرم، على المحرم في الحل، فإذا اجتمعا تأكد حظرهما بعلتين. ﴿٤٧/أ﴾ وأما المحرمة الصائمة يحرم وطئها بالصوم والإحرام. والثوب المغصوب إذا كان حريرًا حرمت الصلاة فيه لعلتين. ويباع قتل سباع البهائم، وجوارح الطير، نص النبي ﷺ على خمس فقال: "خمس لا حرج على من قتلهن في حل ولا حرم: الحدأة، والغراب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، " (١). وقسنا عليه كما كان مؤذيًا للأنفس، أو متلفًا للأموال، وما لا يكون مؤذيًا في الأصل فتحقق منه الأذى بالصول أبيح قتله، وصار كالجارح المؤذي بطبعه.

(١) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب. صحيح البخاري ٣/ ١٧، ومسلم في كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ - ٨٥٩.

1 / 105