Tadhkira Bi Usul Fiqh
التذكرة بأصول الفقه
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Tadhkira Bi Usul Fiqh
Shaykh Mufid d. 413 AHالتذكرة بأصول الفقه
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
وثانيها: النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه.
وثالثها: الخبر مع ما يستوعبه لفظه.
ورابعها: التقرير وما وقع عليه لفظه.
وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والإباحة، والخلق والمسخ، والتهديد.
والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل.
وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت، وكذلك إطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.
فإن تكرر الأمر، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.
فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد، وإن اختلفا كان لهما حكمان.
والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.
وامتثال الأمر مجز لصاحبه، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.
وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب، كقول الله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/10" target="_blank" title="الجمعة: 10">﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾</a> (1) بعد
Page 30
Enter a page number between 1 - 19