992

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (^١) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.
وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" (^٢)، ورواه ابن عمر ﵄ كذلك (^٣)، وروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (^٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (^٥)

= رقم (١٣٤٠)، بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها".
(^١) كذا في الأصل.
(^٢) لم أقف على حديث عدي ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (١١٩٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (٨٢٧).
(^٥) في الأصل: محرمة.

2 / 479