718

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

النبي ﷺ نهى عن البتيراء (^١)، وهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة تتقدمها.
وهذا كما رُوي عن عائشة ﵂: أنها كانت تقول: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراء (^٢).
واحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود ﵁، أنه قال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (^٣).
والجواب: أنا لا نعرف هذا، ولو صح، حُمل على الفرض؛ لأن

(^١) في الأصل: البتراء.
والحديث ذكر ابن رجب: أن سعيد بن منصور أخرجه من حديث محمد بن كعب مرسلًا، ولم أقف عليه، وضعف الحديثَ: النووي، والزيلعي، وقال: (لم أجده). ينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩)، ونصب الراية (٢/ ١٧٣)، وفتح الباري (٦/ ٢٠٠).
ورواه ابن عبد البر بإسناده مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وأشار لضعفه، بل قال ابن القطان: (والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم)، أقره الذهبي. ينظر: التمهيد (١٣/ ٢٥٤)، وبيان الوهم (٣/ ١٥٤)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩٩).
(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٣)، وذكر الشوكاني: أن إسناده صحيح. ينظر: نيل الأوطار (٢/ ٢٩١).
(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم (٩٤٢٢)، قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٧): (موقوف ضعيف).

2 / 205