652

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وروى أحمد (^١) - فيما ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا بهز (^٢) قال: همام قال: نا قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، قال همام: وجدته في كتابي (^٣) عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (^٤): أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى ركعة من (^٥) الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته" (^٦)، وهذا نص.
ولأنها صلاة صح الإحرامُ بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات إذا خرج وقتها، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تبطل بخروج وقتها، بل يُبنى عليها جمعة على قولنا؛ ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر، كما أن طلوعها يخرج به وقت الصبح، ثم لو استفتح العصر، ثم غربت الشمس، لم تبطل صلاته، كذلك إذا استفتح الصبح، ثم طلعت الشمس، والعلة فيه: أن الصلاة إذا فات وقتها بمعنى

(^١) في المسند رقم (٨٠٥٦).
(^٢) هو: بهز بن أسد العمِّيّ، أبو الأسود البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، مات بعد المئتين. ينظر: التقريب ص ١٠٣.
(^٣) في الأصل: كتاب، والتصويب من المسند.
(^٤) في المسند: عن أبي هريرة ﵁.
(^٥) في الأصل: [قبل]، والتصويب من المسند.
(^٦) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٤)، وهو بمعنى الحديث الأول. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٥).

2 / 139