453

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

البناء على ما تقدم من الصلاة؛ لأن تلك مفعولة في الصلاة، فلهذا منع الكلام من تعلقها بالصلاة وبنائها عليها.
فإن قيل: سجود السهو يفعل بناءً على التحريمة، والكلام بناءً في التحريمة، كذلك ما يبنى عليها.
قيل له: إنما يُبنى على التحريمة على معنى أنه يعتبر أن يقع فعله قريبًا من السلام من غير تطاول الزمان، فأما أن يبنى عليها على معنى أنه يعيد نيته إلى الصلاة، ويعود في الصلاة، فلا يعود هذا، بل هو مفعول خارج الصلاة، والله ﷾ أعلم.
* * *
٤٧ - مَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:
رواها المروذي عنه، فقال: إذا سها الإمام، فخرج، والقوم خلفه يسجدون لما سها بهم (^١).
وبه قال مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -.
وروى يوسف بن موسى عنه: في الإمام يسهو فلا يسجد: لا يسجد

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٩).
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٧٧)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٢٥).
(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٨٠).

1 / 468