435

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

دليله: ما روى الدارقطني (^١) عن سالم (^٢)، عن أبيه ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا سهو إلا في قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام" (^٣)، وهذا يدل على أنه لا يسجد لترك الذكر؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة، فلا يسجد لتركه؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والاستعاذة، ولا يلزم عليه التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة.
واحتج المخالف: بما روى ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (^٤).
والجواب: نخصه ونحمله على غير مسألتنا؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأنه ذكر مسنون في موضع واحد يُفعل بعد ذكر الاستفتاح، أشبهَ التشهدَ، والقنوتَ، وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح:

(^١) في سننه، كتاب: الصلاة. باب: ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام، رقم (١٤١٤).
(^٢) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ القرشي العدوي، أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١٦.
(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من سها فجلس في الأولى، رقم (٣٨٥٣)، وقال: (وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي، وهو مجهول)، وينظر: البدر المنير (٤/ ٢١٨).
(^٤) مضى في (١/ ٤١٥).

1 / 450