347

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

لعدم القدرة والتمكن، بمعنى: يكثر مصادفته للصلاة، ويفارق النوم، والسكر، والنسيان؛ فإنه لا يكثر مصادفته للصلاة، فلم يسقط القضاء.
قيل له: الإغماء لا يكثر مصادفته، وهو مسقط للقضاء عندك، فامتنع أن يكون العلة ما ذكرت.
فإن قيل: مشاركة من لا يقدر على فعلها في سقوط القضاء لا يمنع تأثير العلة؛ لأن القضاء إذا وجب على من لا يقدر على فعلها، كان من يقدر على فعلها وتركها أولى بوجوب القضاء من طريق التنبيه.
قيل له: فيجب أن يوجب القضاء على الكافر الأصلي، لوجود هذه العلة فيه، وهو قدرته على فعلها، وعلى أنه إنما يكون تنبيهًا على القادر إذا سلمنا أن العلة في إيجاب القضاء القدرةُ، فنقول: إذا وجب على من لا يقدر، أولى أن يجب على من يقدر، ونحن لا نسلم أن العلة هذه، ألا ترى أن الحربي يقدر ولا يقضي؟ ويفارق هذه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]: أنه تنبيه على الضرب؛ لأن علة النهي هناك رفع الضرب عنهم، وهذا موجود في القليل والكثير، وأما الأصل، فقد تكلمنا عليه.
واحتج: بأنه جحودٌ توسَّطَ بين إقرارين، فوجب أن لا يكون للجحود حكم فيما شاركه الإقرار، أصله: الإقرار بالحقوق من الحدود، والأموال، والعقود.
والجواب: أن هذا منتقض بالوديعة إذا أقرّ بها، ثم جحدها، ثم أقرّ بها؛ فإن الجحود له حكم، وهو الضمان، وعلى أنه لا تأثير له في

1 / 362