332

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وروى أبو محمد بن أبي حاتم (^١)، وشيخنا أبو عبد الله في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل" (^٢).
وروى النجاد بإسناده عن هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ﵄، فقال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا على جَوادِّ الطريق" (^٣).

= ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٨)، وهو في صحيح مسلم بلفظ (… قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا") من حديث جابر بن سمرة ﵁، كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).
(^١) في علله رقم (٤١٢)، ونقل كلام أبي حاتم - والدِه - في تضعيفه لهذا الحديث.
وأبو محمد: مضت ترجمته.
(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٣٦).
قوله: "سبع مواطن" الأشهر: أن يكون "سبعة مواطن" وقد يكون له وجه في اللغة، لا سيما وأن مَنْ أخرج الحديث أورده بهذا اللفظ، ولهذا قال أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المحتسب (١/ ٢٣٦): (ليس ينبغي أن يُطلق على شيء له وجه من العربية قائم - وإن كان غيره أقوى منه - أنه غلط).
(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٤٢٧٧)، وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن الخلاء على قارعة الطريق رقم (٣٢٩)، قال ابن =

1 / 347