اصطلاحا فيها لكن لا يخفى ان حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه بل ظهر في خلافة بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظايرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه كذل من انهم مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة فيه ما سنشير اليه والغفلة بنفيها الاكثار مع انه في نفسه لا يخلو عن البعد هذا.
وأعلم أن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في سنده من يتأمل في شانه.
فقيل في وجهه ان مه حكم بالصحة * كما ذكر وفيه ما مر الا ان يريدوا اكثاره الحكم بها وفيه ان إبراهيم بن هاشم وابن عبدون ونظائرهما وقع اكثاره الحكم فيها فيهم أيضا مع انهم يعدون حديثهم من الحسان نعم حكم جمع بصحته الا ان يقولوا ان اكثاره فيهم ليس بمثابة اكثاره في تلك الجماعة لكن لابد من ملاحظة ذلك.
ومع ذلك كيف ذاك التوثيق دون هذا وكون ذلك أقوى لا يقتضى قصر الحكم فيه كما مر في الفائدة الأولى واعترض أيضا بان التوثيق من باب الشهادة والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد وفيه ما لا يخفى على المطلح بأحوال التوثيقات مضافا إلى ما مر في تلك الفائدة من الاكتفاء بالظن والبناء عليه.
وقال جماعة في وجه الحكم بالصحة انهم مشايخ الإجازة وهم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصا وفيه ان هذه ليست من قواعد المشهور بل ظاهرهم خلافها مع ان مشائخ الإجازة كثيرون سيما مثل إبراهيم وابن عبدون فلاوجه للقصر والاعتراض بان كثرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بان ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا المعنى الأعم وخصوصية الأخص تثبت بانضمام كونه اماميا من الخارج فتأمل على انه ربما يكون ظ شيخية الإجازة حسن العقيدة الا ان يظهر الخلاف فتأمل وقال جماعة أخرى في وجهه ان مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم لان حديثهم مأخوذ من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك وفيه ان ذلك غير ظ مضافا لأي عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة فكم معروف منهم بالجلالة والحسن لم يصححوا حديثهم فضلا عن المجهول على انه لاوجه أيضا لتضعيف أحاديث سهل بن زياد وأمثاله من الضعفاء ممن هو حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة مشايخ الإجازة كانوا أم لا وبالجملة لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة ولا من بينهم بتلك الجماعة ودعوى ان غيرهم ربما يروى عن غير تلك الأصول والجماعة لا يروون عنه أصلا وأكن
Page 32