246

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Investigator

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

فأما إذا أدخل يده إلى فرجها، إن قلنا: باللمس تنتقض الطهارة، فها هنا أولى. وإن قلنا لا تنتقض، فها هنا وجهان. والفرق أن حكم الإيلاج أغلظ من حكم اللمس. بدليل وجوب الحد به في حال بخلاف اللمس. فإن قيل في الصغير: لا تعبد عليه، فوجب ألا تنتقض الطهارة بمس ذكره. قلنا: هو محل التعبد في الحال. وفي ثاني الحال بخلاف البهيمة. وقال أبو حنيفة: مس الفرج لا يوجب نقض الطهارة، دليلنا عليه ما روت بسرة بنت صفوان، عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ).

1 / 343