182

Al-Taʿlīqa liʾl-Qāḍī Ḥusayn (ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī)

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Investigator

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

قوله: (ثم يغسل رجليه)
قال القاضي حسين: غسل الرجلين واجب عندنا مع الكعبين.
وقال زفر: غسل الرجلين واجب إلى الكعبين.
كما قال في اليدين.
وقالت الشيعة: إن فرضهما المسح دون الغسل.
وقال أهل الظاهر: يجمع بين الغسل والمسح فيهما.
وقال ابن جرير الطبري: يتخير فيهما بين المسح والغسل.
والدليل على الكل ما روى أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ولا نشك أنه غسل الرجلين، وما مسح عليهما.
إذا ثبت أن غسل الرجلين مع الكعبين واجب عندنا.

1 / 279