142

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Investigator

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

فيه قولان. وقال المراوزة، لو قال قائل إذا كان على ثوبك طين الطريق، فلو قال لك: نجس ثوبك، يجب عليه غسله، ولو قال: وحل ثوبك من الطرين، لا يجب غسله. فأما الصلاة في ثياب الصبيان الذين لا يميزون، هل يجوز أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا يصح، لأن الظاهر أن ذلك يكون نجسًا. والثاني: يجوز، لأن الأصل طهارة الثوب، وكذلك الصلاة في ثياب القصابين، والأساكفة الذين يستعملون الهلب، ولا يحترزون عنه. والله أعلم، بالصواب.

1 / 239