262

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

يعلم حال نفسه، فلو كان واجبًا، لعلمه النبي ﷺ. فإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها. قيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه. فإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" (^١)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة ﵁: "إنما الربا في النسيئة" (^٢)، "ولا ربا إلا في النسيئة" (^٣)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبرَ، وترك السبب. قيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" (١)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبًا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: "إنما الربا في النسيئة" (٢)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن

(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٤٧٨٤)، وأبو داود في كتاب: العتق، باب: في عتق ولد الزنا، رقم (٣٩٦٣)، وحسنه ابن القيم في المنار المنيف ص ١٢٩. (^٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٦). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء، رقم (٢١٧٨، ٢١٧٩).

1 / 277