واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ[صلى] (^١) في بيت أم سليم، فأقام أنسًا واليتيم وراءه، وأقام أمَّ سليم خلفهما (^٢)، فلو كان لها مقام، لأقام (^٣) أمَّ سليم في صف الرجال، مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف، وإذا ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال، وجب عليها تأخيرها (^٤).
والجواب عنه: ما تقدم.
واحتج: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "يقطع صلاةَ الرجل: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسود" (^٥)، وليس ها هنا موضعٌ تقطع المرأة صلاة الرجل إلا هذا الموضع، فوجب أن يستعمل الخبر فيه.
والجواب: أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي، وهو منسوخ؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جُعل لهما فيها مقام، وقام أحدهما مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي
(^١) بياض في الأصل، والمثبت من الحديث.
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة النساء خلف الرجال، رقم (٨٧١) من حديث أنس ﵁.
(^٣) في الأصل: لما أقام، والصحيح المثبت.
(^٤) كذا في الأصل، ولعله: وجب عليه تأخيرها.
(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١٠ و٥١١) من حديث أبي ذر، وأبي هريرة ﵄.