225

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما: قوله: "فليصل ما أدرك"، والذي أدركه آخرُ صلاة الإمام، وقد أُمر أن يُصلي ما أدركه، فيجب أن يكون آخرَ صلاته. والثاني: قوله: "وليقض ما سبقه"، والقضاء لا يكون إلا لشيء فائت، والذي يفعل في موضعه لا يكون فائتًا، ولو كان ما يفعله مع الإمام أولَ صلاته، وما يفعله وحده آخرَ صلاته، لما كان شيء منه قضاء؛ لأنه يأتي بأفعال صلاته في موضعها أولًا فأولًا على الترتيب. فإن قيل: قوله: "وليقض ما سبقه" معناه: ما بقي عليه من صلاته فليفعله؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، معناه: إذا فُعلت وأُديت. قيل له: لا يجوز أن يعبر عما بقي عليه بالفائت؛ لأن الفائت عبارة عما وجب في الماضي وفات موضعُه، على أن الفائت من صلاة الإمام أولُها، فيجب أن يقضيه. فإن قيل: فقد روى أحمد ﵀ أيضًا (^١) قال: نا سليمان بن

= كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢)، والحديث مخرّجٌ في الصحيحين بمعناه، البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦٣٦)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢). (^١) في المسند رقم (١٣٣٩٧).

1 / 240