187

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

المهلب (^١)، عن عمران بن حصين ﵁: أن النبي ﷺ[سلَّم] (^٢) في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله! فخرج إليه، فذكر صنيعه، فجاء فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (^٣). قالوا: فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ بنى على صلاته، ولم يأمر ذا اليدين، ولا الخرباق باستئناف الصلاة؛ لأنه تكلم لإصلاح الصلاة. والجواب: أن ذلك كان في إباحة الكلام في الصلاة، ألا ترى أنه رُوي في الخبر: "وجاء إلى جذع في المسجد، واستند إليه، وخرج سرعان الناس وهم يقولون (^٤): قصرت الصلاة، قصرت الصلاة"، ولم يكن كلامه لإصلاح الصلاة، ومع هذا، فلم يأمر باستئنافها، فعلم أن ذلك كان في حال إباحة الكلام في الصلاة، ثم حُظر الكلام في الصلاة بعد ذلك، وقد

(^١) هو: أبو المهلب الجرمي، البصري، عم أبي قلابة، اسمه: عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، قال الحافظ: (ثقة). التقريب ص ٧٢٧. (^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من المسند. (^٣) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٤). (^٤) في الأصل: وهو يقول، والتصويب من المسند، رقم (١٦٧٠٧).

1 / 202