178

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (^١). واحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (^٢)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض. والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (^٣) قد بنى مسجدًا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (^٤). وظاهر هذا: المنعُ، ويشهد له من أصله: منعُ الصلاة في موضعٍ قبلتُه إلى الحُشّ (^٥)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش. واحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، والفروع (٣/ ٢٠، ٢١) (^٢) في الأصل: والأرض بغصب. (^٣) عبد الرحمن بن مسلم، ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، أبو مسلم الخراساني، قال الذهبي عنه: (هازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية … كان سفاكًا للدماء، يزيد على الحجاج في ذلك)، قتل سنة ١٣٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٨). (^٤) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣ و٣٤، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٤٢). (^٥) الحُشُّ: موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (حشش).

1 / 193