169

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

فهو رَدٌّ" (^١)، والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمرُ النبي ﷺ، فيجب أن تكون مردودة. وروى النجاد (^٢) في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: إذا حج الرجل من مال حرام، فقال: لبيك اللهمَّ. قال الله: لا لبيك ولا سعدَيْك (^٣). وأيضًا: فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه، أو بقعة تحرم الصلاة فيها، فلم تصح الصلاة فيها. دليله: الثوب النجس، والبقعة النجسة، ولهذا قال أصحابنا في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: إن صلاته لا تصح فيها على الصحيح من الروايتين؛ لهذه العلة، وهو أنه يحرم عليه الصلاة فيها؛ ولأنه صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، فلم تصح صلاته.

(^١) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب: الاعتصام، باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨). (^٢) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد، قال ابن أبي يعلى: (اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه ومصنفاته)، له كتاب كبير في السنن، والفقه، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٢). (^٣) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٩٣٠)، وقال: (لا يصح عن رسول الله ﷺ)، وينظر: السلسلة الضعيفة رقم (١٠٩١).

1 / 184