168

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

بشيء، ليس له إسناد، فقد ضعفه، فلم يصح الاحتجاج به (^١). قيل له: الإسناد الذي سُئِلَ عنه وضعفه غير الذي في المسند؛ لأنه رواه عن بقية عن عثمان بن (^٢) زفر عن هاشم، والذي سئل عنه رواه بقية عن يزيد بن عبد الله عن هاشم، وروى أبو حفص في الجزء الأول من كتاب: الإجارات، في باب: التغليظ في كسب الحرام، بإسناده عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ قال: "من كسب مالًا من حرام، فأنفقه، لم يُقبل منه، فإن ادَّخَر (^٣) منه شيئًا، كان زادَه إلى النار، ومن لبس سربالًا حرامًا، لم يُقبل منه صلاةٌ ما دام ذلك السربال عليه، إن الله أجلُّ وأكرمُ من أن يقبل صلاة رجل ودعاءه وعليه سربال حرام" (^٤). وأيضًا: روي عن النبي ﷺ قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا،

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥). (^٢) في الأصل: عن، والتصويب من المسند. (^٣) في الأصل: دخر، والتصويب من مسند البزار. (^٤) أخرجه البزار في البحر الزخار بنحوه (٣/ ٦١)، رقم (٨١٨)، وقال: (هذا الحديث لا نعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد، وأبو الجنوب، فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور)، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٩٢): (فيه أبو الجنوب، وهو ضعيف)، وأبو الجنوب هو: عقبة بن علقمة الكوفي، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث بيّن الضعف). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٦).

1 / 183