131

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وروي عن ابن عباس ﵄: الوجه، والكفان (^١). قيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب، وجب أن يتعارضوا، ويخرج من الآية ما اتفقوا عليه، وهو الثياب، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية، وهو المنع من إبدائه ولو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن الوجه من العورة أيضًا، لكن قام الدليل على تخصيص ذلك. وروى أيضًا بإسناده عن أم سلمة ﵂: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار (^٢) ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" (^٣)، وهذا يدل على أن قدميها

= والقرط: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. والدملوج هو: سوار تضعه المرأة في عضدها. والخلخال: ما تلبسه المرأة من الحلي، وموضعه الساق. ينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٣٧٢)، والنهاية في غريب الحديث (قرط)، ولسان العرب (قرط، خلل). (^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: عورة المرأة الحرة، رقم (٣٢١٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٠٠). (^٢) درع المرأة: قميصها، والخمار: هو النصيف، وقيل: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: لسان العرب (درع، خمر). (^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة؟ رقم (٦٤٠)، والدارقطني في: ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (١٧٨٥)، =

1 / 146