217

Taʿlīq al-Farāʾid ʿalā Tashīl al-Fawāʾid

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد

Editor

الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى

Publisher

ثم قام المؤلف بطباعتها تِبَاعًا

Edition Number

الأولى

Publication Year

ابتداء من عام ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

Genres

قلت: يعني أن انتقاء القبول المذكور يصدق بصورتين: كونه ذا مؤنث ولا يقبل التاء، وكونه لا مؤنث له.
قال ابن هشام: والذي عندي أن هذا لم يخرج مخرج الشرط بل مخرج البيان للمحل الذي يقبل فيه التاء. ويدل على أنه لم يرد بهذا الكلام تقييدا واحترازا من شيء أنه لم ينبه على ذلك في شرحه.\
"خلافا للكوفيين في" الشرط "الأول"، وهو الخلو من تاء التأنيث فأجازوا طلحون واقتصر جمهورهم على ذلك، وبعضهم يقول: تفتح عين الكلمة.
"و" في الشرط "الآخر" بكسر الخاء، وهو قبول تاء التأنيث عند قصد معناه، استدلوا على ذلك بقول الشاعر:

1 / 237