(¬16) أ : كمنازل قال : لأن النهار وقت لدخول الناس وإذن من أهله لهم ، وليس في الليل تعرف لإجازتهم للناس بالدخول (¬1) إليهم إلا أن تستوي بإباحتهم (¬2) للناس في الليل ( كإباحتهم في النهار فيجوز الدخول إليهم في الليل ) (¬3) ، وإنما قلنا لا يجوز الدخول إليهم في الليل ؛ لأنه ليس في ذلك تعارف ولا عادة .
قلت : فإن دخل الداخل إليهم أيجوز (¬4) له أن يضع طعامه على أوانيهم (¬5) ؟
قال : نعم .
قلت : فما حمله (¬6) إليه الغلمان الذين يخدمون في هذه الغرف من خل (¬7) أو ملح أو ماء يضع على المائدة ، أله أن يأكل من ذلك أو يستعمل من غير رأي أصحابه أو رأي الغلمان ؟
قال : نعم .
قلت : وما وجه الجواز (¬8) في ذلك ؟
قال (¬9) : النهار لتعارف الناس ، وما يعرفونه (¬10) من إباحتهم لذلك وهم (¬11) متعرضون ( لإتيان ذلك ) (¬12) وإحضاره للنفع الذي يرجونه (¬13) من الداخل إليهم .
قلت : ويستعمل ماءهم للشراب وغسل اليد (¬14) ، وأخذ الإنسان (¬15) ومسح اليدين بالمنديل ، وتركه في موضعه ؟
قال : كل ذلك (¬16) جائز .
قلت : فإن ترك لهم الطعام على الأواني (¬17) ولم يسلمه (¬18) إليهم ولم يقبضهم إياه ، هل يجوز لهم أخذه بغير أمر منهم (¬19) لهم بذلك ولا إباحة ؟
قال : نعم .
قلت : ولا ضمان ( عليهم في ذلك ) (¬20) ؟
قال : لا ( ضمان عليه) (¬21) إذا ترك لهم من الطعام بدلا من استعماله لآنيتهم (¬22) وأدمهم ، ويكون الفضل عندهم لأنهم لذلك (¬23) يفعلون ، وللفضل يتعرضون .
¬__________
(¬1) 1 ب : الدخول
(¬2) 2 ب : يسوي بإباحتهم ، أ : تستوي إباحتهم ، راجع
(¬3) 3 - أ
(¬4) 4 ب : فيجوز
(¬5) 5 ب : أخوانهم بغير إذن منهم
(¬6) 6 ب : حملت
(¬7) 7 ب : حل
(¬8) 8 ب : الحرار
(¬9) 9 ب : فقال
(¬10) 10 ب : تعرفه الناس
(¬11) 11 ب : إليهم
(¬12) 12 ب : بإجازته
(¬13) 13 ب : يرجوه
(¬14) 14 ب : اليدين
(¬15) 15 أ : الاشنان
(¬16) 1 ب : هذا
(¬17) 2 ب : الاخونة
(¬18) 3 ب : بسلم
(¬19) 4 ب : منه
(¬20) 5 ب : عليه في شيء مما فعل ؟
(¬21) 6- أ
(¬22) 7 لهم وآنيتهم
Page 71