(¬17) 12 ب : الإجازة لذلك قلت : فإن (¬1) وصل إلى رجل وعنده (¬2) صبي ولا أعرف أنه يناسبه ( أو أنه مملوكه ولا غير ذلك ) (¬3) ، وعند الرجل (¬4) ثوب ( قد أخذه ) (¬5) من يد الصبي فعرضه (¬6) على البيع ، أيجوز لي أن أشتريه منه ؟
قال : نعم إذا لم يدخل قلبك الريب منه ، وسكنت نفسك إلى أن هذا (¬7) الصبي (حامل الثوب ) (¬8) .
قلت : ولو كان المحمول في بعض الأواعي في يد الرجل والصبي يحملانه بينهما ، أو كان الحمل (¬9) على رأس الصبي دون الرجل ، أكان شراء من اشتراه جائزا ( أم لا ) (¬10) من يد البائع ؟
قال : نعم ما لم يرتب المشتري ، وهكذا معاملة (¬11) الناس وتجري أمورهم على مثل هذا من استعمال صبيانهم وتحميلهم إياهم أشياءهم .
قلت : وكذلك أدفع الى القصار ثيابا سوجية (¬12) ( فيعطيني ثيابا بيضا ) (¬13) بمثل العدد الذي دفعته إليه ، فآخذها منه ولا أسأله عنها : ( أهي تلك الثياب) (¬14) أم لا ؟ وقد تغيرت عن حال التي (¬15) دفعتها إليه ، و[لست] (¬16) أعلم أنها هي إلا بقوله ، أيلزمني (¬17) في ذلك ضمان (أم لا) (¬18) ؟
( قال : إذا ) (¬19) لم تعرفها فسؤالك عنها أحكم ، وإقراره بها ( أنها هي ) (¬20) التي دفعتها إليه أثبت لك ، وإن أخذتها منه ولم تسأله عنها حين (¬21) دفعها إليك وسكن قلبك إلى أنها هي فأخذك إياها جائز .
¬__________
(¬1) 13 ب : فإذا
(¬2) 14 ب : وعبده
(¬3) 15 ب : ولا منه نسب ولا اعرفه خادما بملك يمين ولا غيره
(¬4) 16 ب : الصبي
(¬5) أ : فأخذه الرجل
(¬6) 17 ب : واعرضه
(¬7) 18- ب
(¬8) 19 ب : محمل ويستعمل بما عنده
(¬9) 2 أ : الحمال
(¬10) 3 - ب
(¬11) 4 ب : يعمل
(¬12) 1 القصار هنا : النساج ، أما السوج : فهو ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغلظ . [ عبد الله السالمي ؛ جوهر النظام 2/430]
(¬13) 5 ب : فيجيئني بثياب بيض
(¬14) 6 أ : أنها هي
(¬15) ب : الذي
(¬16) 7 أ : وليست ، ب : وليس ، والصحيح ما أثبته
(¬17) 8 ب : أيجب علي
(¬18) 9 ب : أو تبعة
(¬19) 10 أ : فإذا
(¬20) 11 ب : بأن هذه
Page 67