(¬18) 17 ب : و قلت له (¬1) : وكذلك الرجل يصل إليه صاحب البطيخ فيدفع إليه الثمن (¬2) , ويسلم إليه صاحب البطيخ بطيخة أو أكثر فينصرف (¬3) , أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبز فيسلم (¬4) له البقل ( ولم يكن ) (¬5) بينهما خطاب في ذلك من ذكر بيع ، أيكون (¬6) هذا بيعا صحيحا ؟
قال : نعم إذا ( تتامما عليه ولم يتناقضا ولم يرفعا ) (¬7) فيه إلى الحاكم .
قلت (¬8) : فالبيع يكون بغير القول ؟
قال : نعم مبايعة العجم بغير قول , وكذلك الصبيان , وأن تكلموا (¬9) فكلامهم في المبايعة بمنزلة السكوت , فهذا على مذهب من أجاز مبايعه الصبيان والعجم .
قال : والمسترسل - أيضا - غير مبايع والبيع عليه جائز مع سكوته .
قلت :( فما حجة من أجاز مبايعة الصبيان والعجم ؟ ) (¬10)
قال : بتسليم البدل إليهم .
قلت : واليتيم (¬11) إذا قبض منه شيئا من ماله ودفع إليه (¬12) البدل منه ، ( هل يضمن ) (¬13) الدافع إليه ؟
قال : إذا كان ممن يحفظ على نفسه ويأكل ما يدفع إليه ، وهو ممن يميز فهذه حالة (¬14) توجد في البالغ ،
وأيضا فإن إجازة ذلك على ( التعارف بين الناس ) (¬15) ، وإذا كانت سنة البلد بمبايعة الصبيان والعجم جائزة بينهم (¬16) ، فالتعارف يوجب ( إجازة ذلك ) (¬17) .
¬__________
(¬1) 18- ب
(¬2) 19 ب : الفضة
(¬3) 20 ب : وينصرف
(¬4) 21 ب : فيسد
(¬5) 22 ب : ولا يكون
(¬6) 23 ب : ولا يكون
(¬7) 2 ب : تتامموا عليه ، ولم يتناقضوا ولم يعرفوا
(¬8) 3 ب : قلت له
(¬9) 4 ب : تكلم الصبيان
(¬10) 5 ب : ولو كانت مبايعة الصبيان والعجم جائزة على قول من ذهب إلى إجازتها ؟
(¬11) 6 ب : ولو كان اليتيم
(¬12) 7 - ب
(¬13) 8 ب : أيكون ضمانا
(¬14) 9 ب : حال
(¬15) 10 ب : تعارف الناس فيما بينهم
(¬16) 11 - أ
Page 66