(¬15) 15 ب : يقبض المشتري للثوب قال : لا ضمان عليك ، ( قد أخذه صاحبه) (¬1) .
قلت : فإن رجع المشتري فطلبه وأنكر أنه لم يصل إليه ولم يقبضه ؟
قال : عليه يمين ، وله ضمان الثوب .
قلت : فلو لم يكن صاحبه , ولكن عبد (¬2) المشتري ؟
قال : ( كلاهما سواء ) (¬3) .
قلت : فمن أين ( كان الضمان ) (¬4) في هذا ساقطا ؟
قال : لأن (¬5) التعارف جرى ( بهذا ومثله ) (¬6) بين الناس والنفوس تسكن إلى مثل هذا ، وفي تعارف الناس
أن الرجل يحمل حاجته صاحبه (¬7) , ويجب قضاء حاجته وتعظيمه (¬8) .
وكذلك الرجل إذا اشترى شيئا حمله عبده , ولا يحمل شراءه بنفسه (¬9) وعبيده حضور بين يديه يرفه عليهم , ويحملهم ولم تجر العادة بمثل هذا ، وإذا كان العبد يعلم هذا من أمر السيد له بذلك , واستعماله إياه له (¬10) به , والعبد يرغب (¬11) في رضا سيده ( بالمبادرة لحمل متاعه عنه ) (¬12) , وإن لم يأمره بذلك (¬13) والناس على مثل هذا .
- [ ثانيا : في بيع الصرف ]
قلت : ( لو أن ) (¬14) رجلا دفع إلي دينارا ، وسألني أن أبيع له دراهم (¬15) , فعرفته الصرف , وأوقفته على الدراهم , فرضي ثم وزنت الدنانير (¬16) ودفعت إليه الدراهم (¬17) وانصرف من عندي ، أكانت (¬18) هذه مصارفة وبيعا تاما ؟
قال : نعم .
قلت : فما الذي يفعله أصحابنا (¬19) في المبايعة عليه , ويكون في يد كل واحد منهما ماله عند المصارفة , ويقول : قد صارفني (¬20) وشروط أسمعها منهم , ثم يتقايمان ؟
قال : هذه مبالغة (¬21) وطلب غاية الأحكام , والذي ذكرناه هو جائز .
(
¬__________
(¬1) 16 ب : صاحبه قد أخذه
(¬2) 1 ب : عند
(¬3) 2 ب : وكذلك العبد والصاحب هما بمنزلة واحدة
(¬4) 3 ب : الضمان كان
(¬5) 4 ب : من قال إن
(¬6) 5 ب : بمثل هذا
(¬7) ب : صاحبه وشراءه
(¬8) 7 ب : ويرغب في تعظيمه
(¬9) 8 أ : نفسه
(¬10) 9 - ب
(¬11) 10 ب : إذا كان يرغب
(¬12) 11 ب : نادر إلى حمل شرى سيده
(¬13) 12 ب : به
(¬14) 13 ب : أرأيت
(¬15) 14 ب : به دراهم
(¬16) 15 ب : الدينار
(¬17) ب : الدرهم
(¬18) 17 ب : كانت
(¬19) 18 أ : اصحاببا
(¬20) 19 ب : صارفتني
Page 64