أما المفقود فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال فقيل : أربع سنين - وهو رأي المؤلف والإمام السالمي - وقيل : سبع سنوات ، وقيل : بمنزلة الغائب على ما جاء فيه من الاختلاف . [ إبراهيم الكندي ؛ بيان الشرع 57/171- 178 ، احمد الكندي ؛ المصنف 23/267- 281 ، مهنا البوسعيدي ( منسوب ) ؛ لباب الآثار 12/332- 341 - 352 ، عبد الله السالمي ؛ جوابات الإمام السالمي 3/386- 387 ] و( الأثر في ) (¬1) المفقود الذي لا يعلم حاله أنه يحكم بموته بعد أربع سنين ، رجلا كان أو امرأة , ومرور (¬2) الأربع السنين ليس بعلم ولا يقين .
وكذلك الغائب يحكم بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة بعد غيبته , فقد حكموا (بغير يقين ) (¬3) , وليس ( مرور السنين ) (¬4) يوجب موته بيقين ,
فلو كان ما ذهب إليه من لا علم له بما الناس عليه , وما جاءت به الآثار لكان ما ذكرنا لا يجب أن يحكم في شئ منه إلا بيقين (¬5) إذ اليقين عنده ( مالا يجوز أن يكون غيره ) (¬6) , بل الذي أخذ علينا وتعبدنا به أن تحكم بما هو يقين عندنا , وفي غالب ظنوننا لا اليقين الذي عند الله .
وأيضا فإن بعض فقهائنا قد قالوا فيمن كان عنده ( ماآن أو ثلاثة امواه أحدهم ) (¬7) نجس ولا يجد ماء غيره أنه يتحر (¬8) الطاهر (منهم ويتطهر منه , وهذا مما ) (¬9) يرجع فيه إلى (سكون النفس ) (¬10) واليقين غير (¬11) ذلك .
- [ صور متفرقة في التعارف ]
¬__________
(¬1) 2 - أ
(¬2) 3 ب : ومن وراء
(¬3) 4 ب : بزوال اليقين مذ فقد
(¬4) 5 ب : مرورها
(¬5) ب : باليقين
(¬6) 6 ب : لا يجوز غيره
(¬7) 7 ب : إناءان أو ثلاثة احدهما
(¬8) 8 ب : يتحرى
(¬9) 9 ب : منه ويتطهر به ، وهذا إنما
(¬10) 10 ب : ما تسكن إليه النفس
Page 60