(¬16) 2 ب : لأسقي وهذه أشياء تعرف بالدليل في القلب ، وسكون النفس بما (¬1) يجري بها العادة (¬2) بين الناس ، ونحو هذا ما يعرفه (¬3) الناس من جوازه في الخروس (¬4) اللواتي (¬5) في الطرق (¬6) على أبواب الدور ، مما يستعملون المياه التي فيها للشرب والمسح وغسل البدن ، وما يتقرب به صاحبه إلى الله ، ويعتقد ويتفضل بفعله لذلك ، وإن لم يكن عليها مسح ولا مجايز (¬7) بجواز ذلك وإباحة أهله ، ولا يجوز منه القليل في غير تلك الأمكنة ؛ لما يعلم بالقلب من إباحة أهلها في تلك المواضع ، ومنهم (¬8) في مواضع أخرى ، وهذا يعلمه الإنسان بشهادة قلبه ، وسكون نفسه إليه .
وقد كان بيني وبين أبي القاسم سعيد بن عبد الله (¬9) في مثل هذا مناظرة ، فحكم له الشيخ أبو مالك - رحمه الله - علي وكنت أحسب التوقيف عن ذلك حتى يعلم جوازه بخبر .
- [انتقال ملكية الأموال بالتعارف ]
وأيضا فإن الأموال قد تزول ، وقد تصير حلالا بغير قول أربابها بالتعارف والعادة التي يعرف دليلها بالقلب ،
من ذلك : بيع الثمار في أيام القيظ في رءوس (¬10) النخل أن المشتري إنما يشترى الثمرة فيأخذ معها ما لم يدخل في البيع عند المبايعة (¬11) ، كالسعف اليابس والحطب والعسق (¬12) ، وأشياء تطيب به نفوس أربابها ، ويعلم جوازها (¬13) بالعادة بين الناس ، وسكون القلب ما لم يرجع صاحبه إلى طلبه ، أو يعلم من تحرجه ومنعه (من ذلك) (¬14) .
¬__________
(¬1) 3 ب : بها
(¬2) 4 ب : في العادة
(¬3) 5 أ : تعرفه
(¬4) 6 الخروس : جمع خرس ، وهو وعاء من الحجارة أو الفخار يستعمل لحفظ التمور أو المياه قديما . [ محمود الجامعي ؛ قاموس الفصاحة العمانية 111 ]
(¬5) 7 ب : التي
(¬6) 8 ب : الطريق
(¬7) 9 ب : مخبر
(¬8) 10 ب : بينهم
(¬9) 11 أ : سعيد بن عبد الله بن احمد رحمه الله
(¬10) 1 أ : روس
(¬11) 2 ب : عندها
(¬12) 3 العسق : عرجون النخل [ سعيد الحارثي ؛ إزاحة الأعيان 89 ]
(¬13) 4 ب : جوازه
Page 43