(¬8) 10 أ : بخطيئة وإن من حكم منهم للمطلقة بنصف درهم أو قيمة نفقة لها في كل يوم ، لم يخط من حكم لها بدانقين (¬1) أو قيمتها ، ولا يدعي أن قوله أولى بالصواب من قول صاحبه ؛ (لأنهما وكلا) (¬2) في هذا الحكم إلى ما ( عندهما من غلبة ظنهما ، وما تسكن إليه نفوسهما أنه كاف لمن يحكمون له به وعليه ، ولم ينصب لهم مع ما كلفوا دليلا يعملان عليه ، ولا علما يقصدانه أكثر من اجتهادهما ) (¬3) ، وقال الله ( عز وجل ) (¬4) : { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف } (¬5) ، فهذا في بعض المطلقات ، وليس يرجعون في هذا إلا إلى ما ظهر (¬6) لهم من (¬7) أمر من يحكمون عليه بما يغلب على ظنونهم ، وتطمئن إليه نفوسهم ، ولا أقول إن كان حكم هذا طريقه ؛ لأن من الأحكام ما قد وقف الحكام عليها ، ومنها ما قد وكلوا في اجتهادهم فيما يحقق نحو (¬8) قوله عز وجل : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } (¬9) ، وقال : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } (¬10) فالمعروف إنما يرجعون إلى عادتهم في غالب ظنونهم من بعد اجتهادهم ، والذي عندي - والله أعلم - أن المعروف في النفقة : هو دون السرف وفوق التقتير ؛ ولذلك (¬11) أقول إن الإطعام الذي ذكر في القرآن ولم يبين وصفه هو دون اللين ( وفوق الخشن ) (¬12) ، ودون الجيد وفوق الرديء .
¬__________
(¬1) 1 الدانق والدانق : من الأوزان ، ويساوي سدس الدرهم ، ويجمع على دوانق ودوانيق على الخلاف في الأخير.[ ابن منظور ؛ لسان العرب 4/417]
(¬2) 2 ب : لأنهم وكلوا
(¬3) 3 ب : عندهم - ظنونهم - نفوسهم - يعملون - يقصدونه - اجتهادهم
(¬4) 4 ب : تعالى
(¬5) 5 البقرة / 236
(¬6) 6 ب : يظهر
(¬7) 7 - أ
(¬8) 8 - ب
(¬9) 9 البقرة / 233
(¬10) 10 المائدة / 89
(¬11) 11 أ : وكذلك
(¬12) 12 أ : وفوق اللشين وهو الخشن لعله فوق اللين وفوق الخشن .
Page 27