86

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.

وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

الباب الثامن (في أفعال الحج) وفيه فصول:

الفصل الأول في إحرام الحج:

إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب.

وكيفيته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.

Page 99